أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أقسام المياه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أقسام المياه
معلومات عن الفتوى: أقسام المياه
رقم الفتوى :
2081
عنوان الفتوى :
أقسام المياه
القسم التابعة له
:
أحكام المياه
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
حدث نقاش حول أقسام المياه ، فمنهم من يرى : أن المياه تنقسم إلى قسمين : طاهر ، ونجس ، ومنهم من يرى : أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : طهور ، وطاهر ، ونجس ، والسؤال : هل الصواب مع الفريق الأول أم الفريق الثاني؟ أرجو من سماحتكم توضيح المسألة في ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
الصواب : أن الماء المطلق قسمان : طهور ، ونجس : قال الله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}. وقال تعالى : {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ}. الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء). أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي بسند صحيح ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ومراده صلى الله عليه وسلم : إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء ، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما ، فإنه لا ينجسه ، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا .
أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن ، والقهوة ، والشاي ، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ، ولا يسمى ماء ، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة ، ولا ينجس بها .
أما الماء المقيد؛ كماء الورد ، وماء العنب ، وماء الرمان ، فهذا يسمى طاهرا ، ولا يسمى طهورا ، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا ، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء ، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر ، وماء البحر ، والأنهار ، والعيون.
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: